مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
306
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثمّ إنّه إذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى . أمّا وجوب الغسل على الخنثى فلأنّها إمّا رجل فقد وطئ الأنثى فوجب عليها الغسل ، وإمّا أنّها أنثى فقد وطئها الرجل . وأمّا عدم وجوب الغسل على الرجل والأنثى فلاحتمال أن تكون الخنثى في الأوّل مذكّراً وآلته الأنوثية عضو زائد ، وفي الثاني مؤنثاً وآلته الرجولية عضو زائد « 1 » . و - تحقّق الجنابة بوطء البهائم : ذهب أكثر الفقهاء « 2 » إلى عدم تحقّق الجنابة بوطء البهائم إلّامع الإنزال « 3 » ، بل ادّعي أنّه المشهور « 4 » ، بل ادّعي أنّه مقتضى المذهب « 5 » . ولكن ذهب بعضهم إلى تحقّق الجنابة ووجوب الغسل بوطء البهيمة « 6 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 7 » ، بل هو الظاهر من المذهب « 8 » . واستدلّ له : أوّلًا : بما ربّما يلوح من كلام السيّد المرتضى من أنّ وجوب الغسل بوطء البهيمة إجماعي بيننا حيث حكي عنه أنّ الأصحاب حكموا بوجوب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة « 9 » .
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 337 . وانظر : المعتبر 1 : 181 . التحرير 1 : 91 . المنتهى 2 : 187 . الدروس 1 : 95 . المهذّب البارع 1 : 147 - 148 . الحدائق 3 : 13 . جواهر الكلام 3 : 36 . العروة الوثقى 1 : 472 - 473 . شرح العروة ( الحائري ) 4 : 198 - 200 . تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 5 : 279 - 280 . ( 2 ) المدارك 1 : 276 . معتصم الشيعة 1 : 374 . مصابيحالظلام 4 : 68 . معتمد الشيعة : 234 . الغنائم 1 : 222 . ( 3 ) المبسوط 1 : 51 . الخلاف 1 : 117 ، م 59 . السرائر 1 : 112 . الشرائع 1 : 26 . المنتهى 2 : 186 . جامع المقاصد 1 : 257 . مستند الشيعة 2 : 277 . مستمسك العروة 3 : 22 . ( 4 ) كشف الالتباس 1 : 190 . الحدائق 3 : 12 . جواهرالكلام 3 : 36 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 562 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 336 . فقه الصادق 1 : 385 . ( 5 ) الخلاف 1 : 117 ، م 59 . المبسوط 1 : 51 . ( 6 ) المبسوط 1 : 369 . المختلف 1 : 168 . الذكرى 1 : 221 . المسالك 1 : 50 . الروضة 1 : 91 . مصابيح الظلام 4 : 68 . الرياض 1 : 293 . ( 7 ) نسبه إلى اللوامع في مستند الشيعة 2 : 277 . ( 8 ) الخلاف 2 : 191 ، م 42 . المبسوط 1 : 369 . وانظر : مفتاح الكرامة 3 : 21 . جواهر الكلام 3 : 37 . ( 9 ) نقله عنه في المختلف 1 : 168 .